السيد يوسف المدني التبريزي

11

درر الفوائد في شرح الفرائد

- في اعتباره كاصالة الطهارة هذا اشكالا وجوابا ملخص ما افاده ( ا ق ) ( ق د ) وقد نقلناه بعبارة واضحة وفي هذا المقام لبحر الفوائد بحث دقيق وتحقيق شريف ولا يسعها هذا المختصر . [ في بيان بعض الاصطلاحات في هذا الفن ] اصطلاحات واعلم أن ما يعتبر من حيث الكشف في الموضوعات يسمى امارة وفي الاحكام الكلية يسمى دليلا وربما يوصف بالدليل الاجتهادى وهو على ثلاثة أقسام : أحدها ما يفيد القطع بالواقع كالاجماع المحصل ودليل العقل . وثانيها ما يفيد الظن به ويكون حجيته من باب حصول الظن الشخصي منه فالدليل هنا في الحقيقة هو الظن الحاصل من تلك الأدلة فلو لا حصول الظن منها لم تكن حجة . وثالثها خصوص أمور ناظرة إلى الواقع مفيدة للظن النوعي وان لم يوجب الظن الشخصي واما ما يعتبر من باب التعبد المحض لبيان كيفية عمل الجاهل والشاك في الاحكام والموضوعات يسمى أصلا عمليا وربما يسمى بالدليل الفقاهتى وسيظهر وجهه في أوائل مقصد الثالث وفي اصطلاح بعض بالدليل الفقهائى هذا مجمل الكلام في ضابط الأدلة والأصول عند بعض منهم . قوله قدس سره وهي منحصرة في أربعة الخ أقول ان الظاهر من كلام الشيخ قدس سره كون انحصار الأصول في الأربعة عقليا لكونه دائرا بين النفي والاثبات وما هذا شأنه يكون عقليا وفيه ان الحصر الذي افاده قدس سره وان استفيد من الترديد بين النفي والاثبات والحصر بهذا العنوان يكون عقليا إلّا ان مقتضى هذا الحصر حصر الشك فيما افاده من الأقسام الأربعة لا حصر الأصول في الأربعة بديهة انه يحتاج إلى ضم مقدمة خارجية وهي ان استقراء حكم العقل وعموم النقل في هذه الموارد الأربعة يشهد بان القواعد المقررة فيها أيضا أربعة ولذا قال المحقق الخراساني بان حصر القواعد الثابتة للشاك في الأصول الأربعة كلها انما يكون بالاستقراء هذا . ويظهر من بعض المحققين ان الحصر في مجارى الأصول انما يكون عقليا